كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 9)
مسألة 1091
إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها
22672 - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.
22673 - وقال الشافعي: المفوضة
الصفحة 4650
6576