كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 9)
الخمر، كالسكوت عن التسمية. ولهذا نقول في البيع بالخمر: إن الواجب قيمة المبيع، كما لو باع ولم يسم شيئًا.
* * *
الصفحة 4769
6576