كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 10)

للنبي - صلى الله عليه وسلم -] أرأيت لو طلقتها ثلاثًا لا كانت تحل لي، فقال لا وتكون معصية فلا يخلو: أن [يكون في جميع الثلاث أو لإيقاعها في حال الحيض ولا يجوز أن يكون] المراد بالمعصية حال الحيض لأنه قد بين أن إيقاع الواحدة في حال الحيض لا يجوز، وهذا بيان للمنع من الثلاث، فلم يجز حمل اللفظ على التكرار، فوجب أن يحمل على جميع الثلاث.
23312 - ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت [- رضي الله عنه -]: أن بعض آبائه طلق امرأته ألفًا، فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بانت بالثلاث في معصية، وتسع مائة وسبع وتسعون فيما لا يملك. فأخبر أن الثلاث معصية.
23313 - ويدل عليه إجماع الصحابة. روى أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب [- رضي الله عنه -] كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا، وأجاز ذلك عليه

الصفحة 4816