كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 10)

23836 - فإن قيل: لو أقر بالحد لم يلزمه.
23837 - قلنا: لأن الإقرار بالحد من شرطه أن يثبت على المقر عليه، ولهذا سقط برجوعه، والسكران في العادة لا يثبت على ما يقوله.

الصفحة 4934