كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 10)
24362 - قلنا: المريض فاء إليها بالقول، فسقط حكم الإيلاء، فإذا قدر على الوطء، فهو ممتنع من وطئها بيمين نهي غير إيلاء، فلا يكلف الطلاق كالحالف على أقل من أربعة أشهر.
الصفحة 5060
6576