كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 10)

سقط الالتزام، ومنهم من منع ذلك. وقال المقصود منها واحد، فصارا كالشيء الواحد فلا يجزي بعضه عن بعض بالقيمة.
24727 - وفي مسألتنا المقصود بالكسوة ستر العورة، وبالإطعام سد الجوعة/ وهما مختلفان فجاز أحدهما بقيمة الآخر.

الصفحة 5150