كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 10)

أربع، فيفيد ذلك بيان عدد الشهادة.
24741 - قلنا: الفاء تعلق ما بعدها بما قبلها، وهذا يقتضي أن اللعان حكم القذوف المذكور، على أنا أجمعنا أن اللعان واجب، فلابد أن يكون تقدير الآية فعليهم أن يشهدوا. لقوله تعالى: (فتحرير رقبة).
يدل عليه ما روي أن عويمر العجلاني قذف امرأته. فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وفرق ولم يذكر الحد، ولو كان واجبًا لذكره. ولا يقال: إنه لم يبين ذلك، لأن الآية دلت عليه، وقد بينه في قصة هلال بن أمية؛ لأن الناس قد اختلفوا في تناول الآية

الصفحة 5156