كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 10)

مسألة 1272
أكل الصبي الجبن من لبن الآدمي
25785 - قال أصحابنا: إذا اتخذ من لبن الآدمي جبن فأكله الصبي لم يقع به التحريم.
25786 - وقال الشافعي: يقع به التحريم.
25787 - لنا: أنه مأكول فلا يتعلق باللبن. أصله اليسير في الجبن ولأنه نفع يتعلق باللبن فإذا صار جنبًا زال النفع كمن حلف لا يشرب لبنًا.
25788 - احتجوا بأن صفة اللبن تغيرت كما لو حمض.
25789 - قلنا: لا رواية في هذا والظاهر أن الحامض إذا كان لا يقع التغذي بجنسه لا يتعلق به التحريم، وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعلنا هذا الفرق بينه وبين الجبن.

الصفحة 5361