كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

مسألة 1313
قتل الواحد بالجماعة
26680 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قتل الواحد جماعة فحضروا وطلبوا القصاص، قتل لجماعتهم، ولا دية عليه، وإن حضر واحدًا (وطلب) القصاص؛ قتل وسقط حق الباقين.
26681 - وقال الشافعي [رحمه الله]: إذا حضروا قتل للأول إن عرف، وكان لكل واحدًا من الباقين دية، وإن لم يعلم الأول، أقرع (بينهم الإمام) فقتله (لمن) خرجت قرعته، ووجب لكل واحدًا من الآخرين دية.

الصفحة 5572