كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

كالبيوت. ولأن البقعة تصير الحرز لمعنى هي عليه كالبيوت أو للحافظ، والقبر لم يوضع للحفظ ولا هناك حافظ فلم يكن حرزًا للدواب الدنانير.
29092 - قلنا: ليس نقول ذلك. شريحة البقال حرز لجميع الأموال كما أن صحن الدار حرز للجوهر إذا بدر فيه وإن لم تجر العادة بحفظ الجوهر كذلك.
29093 - فإن قيل: من وضع النار في القبر بسبب التفريط فدل أنه حفظ.
29094 - قلنا: كلاهما يضيع إلا أن أحدهما فيه غرض صحيح. فلا يلزم عليه، والآخر بلا غرض فيه فيلام عليه كما أن آكل الطعام لا لوم عليه، وآكل الجوهر يلام على أكله، فكلا الفعلين يضيع.
29095 - فإن قيل: قال تعالى {ألم نجعل الأرض كفانًا، أحياء وأمواتًا} فأخبر أن الأرض تحفظ الآدمي.
29096 - قلنا: ليس إذا كان حرزًا للآدمي لزم أن تكون حرزًا للكفن. لأن عند مخالفنا قد يكون الموضع حرزًا لشيء دون شيء، ثم الكفن الضم، فأخبر الله تعالى أن الأرض تضم الميت حتى لا تبدده اختلاف الرياح وتأكله السباع والهوام وليس هذا من الحرز في شيء.
29097 - فإن قيل: لا معنى لاعتبار الحرز في القبر، وعندكم أن القبر لو كان في دار لم يقطع أخذ الكفن منه، وقد أخذه من حرز.
29098 - قلنا: إذا كان القبر في الصحراء لم يجب القطع لمعان. منها: عدم الحرز، فإذا أخذ من قبر في دار لم يقطع. لأنه ليس بمملوك. ولأن الآخذ ليس بسارق، ولا يمتنع أن يعلل الحكم بعلة تتعلق بجميعها تارة وبكل واحد منها على الانفراد أخرى.
29099 - الفصل الرابع: في تفسير المسألة: والدليل عليه ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع على مختفي) والمختفي: النباش بلغة أهل المدينة.

الصفحة 5999