كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

29100 - وروى الزهري أن نباشا أخذ في زمن مروان فاجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا متوافقين أنه يضرب ولا يقطع، وعن زيد بن ثابت أنه لا يقطع.
29101 - وقولهم: إن ابن المنذر قال لا يثبت ذلك ليس بصحيح. لأن الطحاوي روى بإسناد صحيح. فلو طعن ابن المنذر في الإسناد سمع طعنه. فإما أن نقول: لم يثبت فهذا نفي، ولا يقبل في مقابلة الإثبات. ولأن كل موضع لو سرق منه الدراهم والدنانير لم يقطع لمعنى يعود إلى الحرز لم يقطع إذا سرق الثياب كالصحراء. ولأنه لو سرق ما زاد على الكفن من القبر لم يقطع. كذلك إذا أخذ الكفن لأن كل واحد منهما من تركه الميت. ولأن كل بقعة إذا أخذ منها المال لم يقطع فانضمام الميت إلى المال لا يوجب القطع كالحرز المأذون في دخوله. ولأن أخذ النباش يستقر به الضمان فلا يجب به القطع فأخذ الغاضب. ولأن أطراف الميت لا يجب بإتلافها ضمان فلا يجب بأخذ كسوته قطع كالحربي.
29102 - قالوا: ينتقض بالمرتد.
29103 - قلنا: لا يجب القطع في حاله. لأن من الفقهاء من قال: هو ينتقض بالزاني إذا حكم الحاكم برجمه.
29104 - قلنا: أطرافه مضمونه. بدلالة أن من قطع يده ثم دخل شبهة ضمن.
29105 - احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
29106 - قالوا: والسارق اسم عام يجمع أنواعًا كنقاب وطرار. ولهذا قالت عائشة: (كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق موتانا)؟ فسمت النباش سارقًا.
29107 - وقولهم: مقبول في اللغة.
29108 - قلنا: قد بينا أن النباش خص باسم، والظاهر أنه لا يشارك غيره، وعلى

الصفحة 6000