كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

مسألة 1446
ما يقطع في السرقة الأولى
29170 - قال أصحابنا: تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل اليسرى، ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع.
29171 - وقال الشافعي: تقطع في الثالثة اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس.
29172 - لنا: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. قال الفراء: كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. تقول: قد هشمت رؤوسهما، وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}، ومثله ما أنشده سيبوبه
ومهمهين قذفَيْن مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين.
29173 - وليس للترس إلا ظهر واحد فثناه بلفظ الجمع. فلما كانت اليمنى واحدة من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل

الصفحة 6009