كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

السارق. وفي قراءة ابن مسعود {والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما}. وهذه القراءة بيان للمراد بالقراءة الأخرى. وهذا يسقط قولهم: إن الآية عامة في اليدين جميعًا.
29174 - فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي وجوب قطع اليد اليمنى. فإن كانت الأخرى شلاء أو مقطوعة.
29175 - قلنا: كذلك يقتضي الظاهر لولا قيام الدليل. وترك الظاهر في مسألة أخرى لا يمنع التعلق به في مسألتنا. لأن الحدود لا يجوز إثباتها إلا بتوقف أو باتفاق، ولم يوجد ذلك في اليد اليسرى فلم يجز إثباته.
29176 - ولأن إتلاف منفعة الجنس لا يستحق بالسرقة. دليله السرقة الأولى.
29177 - ولأن ما لا يجب قطعه في قاطع الطريق أول مرة لا يجب في السرقة. أصله الأنفس والأذن. ولأن حد قاطع الطريق أغلظ. بدلالة: أنه يستحق به القتل والصلب. فإذا لم يقطع الأطراف الأربعة هناك، فها هنا أولى ولأن السرقة إذا تكررت ضعفت لهذا أسقط القطع في الخامسة باتفاق فإذا لم يستحق إتلاف منفعة الجنس في الأولى والثانية.
29178 - فإن قيل: إذا جاز أن تتلف [منفعة الجنس قصاصا تتلف] في السرقة,
29179 - قلنا/ القصاص مستحق به إتلاف ما سوى اليدين والرجلين من الأعضاء، ولا يستحق ذلك بالسرقة. فدل على اختلافهما.
29180 - ولأن ما يجب بإتلافه جميع قيمته لا يستحق في السرقة كالعينين.
29181 - ولا يلزم اليد والرجل؛ لأن الواجب فيهما ثلاثة أرباع القيمة.
29182 - ولأن الأخذ في السرقة الثالثة يستقر به الضمان على السارق فلا يجب به الحد كالدفعة الخامسة. ولأن كل أخذ لا يستحق به النفس لا يستحق بنوعه إتلاف، منفعة الجنس كحد القذف.
29183 - احتجوا: بما روى الشافعي قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن [ابن أبي ذئب] عن

الصفحة 6010