كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

يستنجي بها، ولا رجل يمشي عليها ثم حبسه في السجن. فصارت المسألة لو ثبت ما قالوا خلافا منهم.
29191 - قالوا: ما سقط القطع في السرقة بقطعه كان محلا للقطع كاليمين. بيان ذلك أن الحداد لو قطع اليد اليسرى سقط القطع بها.
29192 - قلنا: ينعكس بالرأس فإن القطع يسقط بقطعه وليس بمحل للقطع.
29193 - فإن قالوا: إنه لا يسقط قطعه، وإنما يسقط بفوات النفس.
29194 - قلنا: كذلك لا يسقط قطع السرقة بقطع اليسرى. لأن اليمنى إذا قطعت فاتت منفعة الجنس.
29195 - فإن قيل: لو لم يقع اليسرى موقع المستحق ضمنه القاطع.
29196 - قلنا: إنما لا يضمن. لأنه عوضه عن اليسرى اليمنى، وهي من جنسها ومنفعتها زائد عليها، ولهذا لو قطع رجله ضمنها. لأنه لم يعوضه من جنس منفعتها والمعنى في اليمنى أنها تستحق في قاطع الطريق بأول مرة فجاز أن تستحق في السرقة، ولما كانت اليد اليسرى والرجل اليمنى لا يستحق في المرة الأولى من قاطع الطريق لم تستحق في السرقة الأولى وإن تكررت.
29197 - قالوا: يد تقطع قودًا فجاز أن تقطع في السرقة كاليمنى.
29198 - قلنا: القود يتعلق بالأنف والأذنين والسن والعين وبتلف النفس، وكل ذلك غير مستحق في السرقة. فدل على اختلاف موضع الأمرين.
29199 - ولأن اليمنى عندنا تقطع إن لم يفت بها منفعة الجنس، فإن فاتت بها لم تقطع كالأشل اليسرى والمقطوع الرجل اليمنى، كذلك اليد اليسرى إذا فات بها منفعة الجنس لم تقطع.
29200 - قالوا: كل حكم ثبت لليد اليمنى، ثبت لليد اليسرى والرجل اليسرى. أصله غسلهما في الطهارتين ودخولهما في وجوب القود وتقدير الدية.

الصفحة 6014