كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

29201 - قلنا: يبطل بتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء فإنه سنة ثبتت لليد اليمنى، ولا يثبت لليد اليسرى، وافتراش الرجل اليسرى للتشهد حكم ثبت لها ولا يثبت لليمنى، والمعنى في الأصل أنه لا يختص اليدين والرجلين فجاز أن يعمهما، والقطع لا يعتدى اليدين والرجلين. فلم يعمهما كالمرة الأولى. فأما تقدير الدبة بتساوي اليدين في تقدير الأرش لا يوجب تساويهما في تعلق القطع بهما.
29202 - قالوا: كل حد تكرر مرتين تكررا أربع مرات كسائر [الحدود].
29203 - قلنا: كل [حد تكرر مرتين] فحكمه في الثالثة [كحكمه في الخامسة. أصله سائر الحدود]. ولأن هذه الحدود بنيت على التكرار بتكرر سببها، وقطع السرقة يخالفها. بدلالة: أنه يسقط في الخامسة كذلك يجوز أن يسقط في الثالثة.
29204 - قالوا: طرف في أبعاضه مال أرش مقدر كاليمنى.
29205 - قلنا: يبطل بالرأس.
29206 - قالوا: عضو يتوصل به إلى أخذ السرقة.
29207 - قلنا: يبطل بساعد الأقطع، والمعنى في اليمنى ما ذكرنا.

الصفحة 6015