كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

مسألة 1447
[الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة]
29208 - قال أصحابنا: إذا هلكت العين المسروقة فضمن السارق لم يقطع، وإن قطع قبل التضمين لم يضمن.
29209 - وقال الشافعي: يجمع بين القطع والضمان.
29210 - لنا: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} وقال في آية المحاربين: {إنما جزؤوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ألأرض فسادا} الآية فجعل الحد في الآيتين الجزاء. فمن زعم أنه يجب القطع والغرم جعل الحد بعض الجزاء، وهذا خلاف الظاهر. يبين ذلك أن الضمان حق الآدمي، والحد حق الله تعالى. والآدمي أحوج إلى حقه. فلما وجب كان الاهتمام ببيانه أحق بالذكر.
29211 - ويدل عليه ما روى سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور بن إبراهيم

الصفحة 6016