كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

الأجنبي [وإنما المراد بالآية إباحة] الأكل إذا كان ذلك غير ممانع للتبسيط فيكون الإذن بالعادة فسقط اعتبار الإذن بالنطق.
29251 - فإن قيل: روي أنها نزلت على سبب وهو أن المسلم كان إذا خرج غازيا استخلف على بيته أقاربه وإذن لهم في الأكل. فلما أمروا بالناصحة ونهوا عن الخيانة امتنعوا من الأكل مع الإذن فنزلت الآية في إباحة ذلك.
29252 - قلنا: وقد قيل: إن الآية [نزلت في الأكل] من هذه البيوت إذا لم يجد الإنسان في بيته طعاما.
29253 - قالوا: عهد ومن الناس من حمل هذه الآية على إباحة أكل طعام الأقارب من غير إذن.
29254 - وهذا الاختلاف شبهة في إسقاط القطع.
29255 - فإن قيل: ذكر في الآية {أو صديقكم}.
29256 - قلنا: هذا ظاهر يقتضي سقوط القطع عنه لولا قيام الدليل، ولأنه إذا عزم على سرقة مال صديقه فليس بصديق عند الأخذ فيجب عليه القطع؛ ولأنه ذو رحم محرم كالأب ولا تجوز منا كحته على التأييد لأجل القرابة.
29257 - فإن قيل: هذا الوصف صح في سرقة الرجل من المرأة، ولا يصح في سرقة رجل من رجل ولا امرأة من امرأة.
29258 - قلنا: إذا ثبت هذا بطل قول مخالفنا. وليس يلزمنا أن ينصب علة تعم مواضع الخلاف على أن التعليل يقع لجهة القرابة التي هي الأخوة والعمومة وتلك الجهة تثبت تحريم المناكحة ممن تصح منا كحته.
29259 - فإن قيل: اعتبار تحريم المناكحة لا يصح؛ لأن، الرضاع يتعلق به تحريم

الصفحة 6023