كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)

مسألة 1457
السرقة من غير الحرز ولا الحافظ
29365 - قال أصحابنا: إذا سرق [جلولًا] فيه متاع من غير حرز ولا حافظ عنده لم يقطع.
29366 - وغلط المخالفون علينا فقالوا عنا: إنه لا يقطع وإن كان عنده حافظ، وليس كما ظنوا، وإنما قلنا: إنه لا يقطع. لأنه أخذه من غير حرز وليس كذلك إذا [سقط] فأخذ منه المتاع؛ لأنه حرز لما فيه فصار الأخذ من حرز فيقطع.
29367 - وقد قال أصحابنا: في هذه المسألة: إن سارق [العدل] آخذ للحرز فصار كمن أخذ باب الدار.
29368 - قالوا: لا نسلم ذلك؛ لأن الباب محرز بنقبه في الحائط.
29369 - قلنا: [أصله] إذا نصب خيمة في الصحراء فسرقها لم يقطع؛ لأنه حرز لما يكون فيها, فإذا سرقها لم يقطع كذلك في مسألتنا. قلنا: [أصله] إذا نصب خيمة في الصحراء فسرقها لم يقطع؛ لأنه حرز لما يكون فيها, فإذا سرقها لم يقطع كذلك في مسألتنا.

الصفحة 6041