كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1465
إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال
29420 - قال أبو حنيفة: إذا أخذ قاطع الطريق المال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم يقتله ويصلبه.
29421 - وقال الشافعي: يقتله ويصلبه [ولا يقطع يده].
92422 - لنا: قوله تعالى: {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {أو تقطع أيديهم وأرجلهم}. وأجمعنا: أن المراد من قوله: {تقطع أيديهم} إذا أخذوا المال. فمن زعم أن القطع يسقط بضم القتل إليه

الصفحة 6061