كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1467
معنى النفي في قوله تعالى: {أو ينفوا من الأرض}
29441 - قال الله تعالى: {أو ينفوا من الأرض}. قال أصحابنا: هذا فيمن خرج محاربًا فلم يقتل ولم يأخذ المال يعززه الإمام بالحبس والضرب.
29442 - وقال الشافعي: النفي طلب قاطع الطريق ليثبت عليه الحد فيقام عليه الحد أو الحبس إن كان لم يقتل ولم يأخذ مالاً فكلما خرج إلى بلد طلب فيه.
حتى يلحق بدار الحرب فإن أمكن أن يكتب ليرد من هناك فعل.
29443 - لنا: قوله تعالى: {أو ينفوا من الأرض}. فخير بين النفي وغيره. وقد ثبت أن كل عقوبة ذكرها في الآية مرتبة متعلقة بنوع من المعصية دون غيره فإذا حملنا النفي على من خرج ولم يقتل ولم يأخذ مالاً خصصنا النفي بنوع، وإذا حملوه على الصلب رجح النفي على كل قاطع وهذا خلاف الظاهر. ولأنه تعالى أمر بالنفي بالظاهر أنه واجب عندهم إن ظفر به من غير طلب ولا نفي.
29444 - ولأنه نوع عقوبة في قاطع الطريق فاختصت بنوع من القتل دون غيره أصله قطع الطرفين. ولأن النفي الإبعاد والطلب لإقامة الحد ليس المقصود منه الإبعاد. وإنما يقصد به الأخذ والإعادة إلى الإمام وهذا صفة النفي. فإن قيل: الحبس ليس بنفي.
29445 - قلنا: غلط هو إبعاد المحبوس عن الأماكن التي يتمكن من القطع فيها. وقد حكى.
أمير المؤمنين فدتك نفسي علام تقتلني وحرقت ساقي.

الصفحة 6067