كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

يحضر فلذلك لم يجر الحكم عليهم.
29458 - فإن قيل: الظالمون بظهر طوائفهم.
29459 - قلنا: الظلم لا يقع غالبًا بالتجمع والقهر فلا تلزمنا علتنا.
29460 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس).
29461 - قلنا: روت عائشة- رضي الله عنها-: (إن رجلاً خرج محاربًا لله ورسوله فيقتل ويصلب). ولأنه لا يقتل الردء بعد وجوب القتل وليس في الخبر قتل نفس في المباشرة أو الردء.
29462 - قالوا: حد يجب بارتكاب معصية فوجب أن لا يجب على المعين كحد الزنا والشراب.
29463 - قلنا: المقصود من أسباب هذه الحدود اللذة وذلك لا يحصل للمعين.
والحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع دون غيره، والمقصود في قطع الطريق يوجد من المعين فلذلك جرى عليه.
29464 - قالوا: من لم يباشر القتل لا يجرى عليه في قطع الطريق كالمرأة.
29465 - قلنا: أحكام المحاربة تختلف فيها الرجال والنساء فلا تكون للمرأة فيها رتبة الرجل. بدليل الغنيمة ولأنها ليست من أهل القتال في الغالب فلا يوجد مقصود قطع الطريق.
29466 - قالوا: السبب والمباشرة إذا اجتمعا في الضمان من غير إلجاء وتعلق الضمان بالمباشرة وجب أن يختص بها، ولا يتعلق بالسبب. أصله: الممسك والقاتل وحافر البئر والدافع.
29467 - قلنا: يبطل بالمحرم إذا أمسك صيداً فقتله محرم آخر في يده.
29468 - فإن قالوا: الممسك لم يجب عليه الضمان فإنه بالمباشرة بدليل أن

الصفحة 6070