كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1469
قطع الطريق في الأمصار
29474 - قال أبو حنيفة: قطاع الطريق في الأمصار لا يجب عليهم الحد.
29475 - وقال الشافعي: يجب عليهم الحد.
29476 - وهذه المسألة أجاب أبو حنيفة على عادة شاهدها وهي أن أهل الكوفة كانوا قبائل يحملون السلاح ومجاهدون فلا يتمكن قاطع الطريق أن يقهر في المصر؛ لأن الغوث يلحق من كل جهة. ومن أخذ المال مجاهرة وليس له حيز وغلبة لم يجر عليه حكم قاطع الطريق كالمنتهب.
29477 - فأما الآن فقد ترك الناس حمل السلاح وتقاعد بعضهم عن بعض وصاروا بحيث لا يلحق الغوث، فقطاع الطريق إذا تحيزوا في المصر وغلبوا صاروا كمن فعل ذلك في غير المصر.
29478 - فإن احتجوا: بأنه لم يسلم أن من أخذ المال في موضوع يلحقه الغوث لا يكون محاربًا ولا ساعيًا في الأرض بالفساد. قالوا: حد فيستوي فيه المصر وغيره كالزنا.
29479 - قلنا: [الحكم عندنا] لا يختلف بالمصر وغيره، وإنما يختلف

الصفحة 6072