كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

الأنصار فقالت: [ليس لنا وعاء]. فقال - صلى الله عليه وسلم -: (فلا إذن). وأخرج مسلم حديث وكيع بن الجراح عن معرف بن واصل عن محار بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرًا). وذكر أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة عن عبد الرحمن بن صحار عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله إني رجل مسقام، فأذن لي في جريدة أنتبذ فيها. فأذن له فيها. وذكر أحمد حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهيتكم عن النبيذ فاشربوا، ولا أحل مسكرًا). وذكر حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهيتكم عن هذه الظروف، فانتبذوا فيها، واجتنبوا كل مسكر). وذكر علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (نهيتكم عن هذه الأوعية، فاشربوا، واجتنبوا ما يسكر). ووجه الدليل من هذه الأخبار: أن النهي لا يجوز أن يتناول الأوعية لمعنى فيها، وإنما نهى عنها، لأنها تحدث الشدة، ثم أباح الانتباذ، فدل أن النسخ يتناول إباحة المشتد، لولا ذلك لم يكن في الأوعية نسخ. ولأنه يستحيل أن يقول الحكم في شرب ما لا إسكار فيه (اجتنبوا

الصفحة 6097