كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

29661 - ولأن الحدود تختلف مقاديرها، ثم ليس في شيء منها حد يستوي الحر والعبد في عدده. ومعلوم أن حد العبد في القذف أربعون، فلا يكون حدًا في الأحرار.

الصفحة 6117