كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

ولأنه علق بالشرط ما لو أرسله لزمه، فإذا وجد الشرط لزمه، أصله: الطلاق والعتاق.
ولأن ما عليه بالشرط لا على الامتناع، لزمه عند وجود الشرط، فإذا كان على وجه المنع، لزمه عند وجود الشرط، أصله: الطلاق والعتاق.
ولأن ما يصح تعليقه بالشرط يبقى تعلقه بالشرط لبقاء اليمين، فإن زال التعلق، لم يبق باليمين، بدلالة من قال: إن قربتك، فعبدي حر. ثم باعه زالت اليمين؛ لأ، هـ لم يبق تعلق بالشرط. فلو كان ما علقها بالشرط في مسألتنا لم يلزم عند وجوده، لم يبق اليمين. ولما اتفقنا، على بقائها، دل على أن التعليق موجب بالشرط.
ولأن ما يقوله مخالفنا يؤدي إلى التخيير بين القليل والكثير، ولأنه يقول: إن كلمتك فعلي إطعام مائة مسكين. فإذا كلمه خيرناه بين إطعام عشرة مساكين كفارة، وبين إطعام مائة بموجب النذر. ولو قال: إن كلمتك فلله على عتق رقبة وإطعام عشرة مساكين وكسوتهم وصيام ثلاثة أيام. يقال له: إن شئت فافعل جميع ما أوجبت، أو افعل نوعًا منه على وجه التكفير. وهذا محال.
32159 - احتجوا: بقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} إلى قوله: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم}. قالوا: وهذا حالف؛ لأنه يقال: حلف بصدقة ماله.
32160 - قلتم: إطلاق الحلف يتناول القسم، فأما الشرط والجزاء فلا يعرفه أهل اللغة حلفًا، وإنما سماه الفقهاء حلفًا. ولا تعلم هذه العادة حال نزول الآية، فلم يجب حملها عليه. يبين ذلك: أن الله تعالى ذكر الحلف الذي كفارته الأنواع المذكورة.
32161 - قالوا: قال النبي - عليه السلام -: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه).
32162 - قلنا: إطلاق الحلف يتناول القسم، بدلالة ما قدمنا.
32163 - قالوا: روى عقبة بن عامر أن النبي - عليه السلام - قال: (كفارة النذر كفارة يمين).

الصفحة 6491