كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

32164 - قلنا: المراد بذلك من قال: لله علي نذر، الدليل عليه ما روي عن عقبة مفسرًا ذكره الطحاوي عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال: أشهد سمعت النبي - عليه السلام - يقول: (من نذر نذرًا لم يسمه، فعليه كفارة يمين). ويبين صحة هذا: أن الكفارة إنما تجب في النذر المطلق، فأما النذر المعلق بشرط فيستحق كفارة أحد أمرين، فعلم أن المراد بالخبر ما ذكرنا.
32165 - قالوا: روى إبراهيم بن أبي زياد في كتابه في التفسير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة، فكفارته كفارة يمين).
32166 - قلنا: الأخبار المناكير لا تقبل إذا أضيفت إلى المشاهير، فكيف إلى المجاهيل؟! أين أهل الحديث ونقله السير عن هذا الحديث، لم ينقلوه حتى وقع إلى ابن أبي زياد، وإنما هذا يروى عن عائشة، فأما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا أصل له.
32167 - قالوا: روي أن رجلًا قال لعمر بن الخطاب: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي. فقال: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك.
وسئل ابن عباس عن امرأة أهدت ثوبها إن لبسته فقال: لتكفر عن يمينها، ولتلبس ثوبها. وعن ابن عمر مثله.
32168 - قلنا: ذكر الطحاوي عن ابن عمر أ، بعض أهله أنه سأله أنه كسا امرأته فسخطتها فقالت: إن لبستها فكل شيء لي في رتاج الكعبة. فقال ابن عمر: يجعل مالها في رتاج الكعبة. فقلت: إنما مالها في الإبل والغنم. فقال ابن عمر: لتبع الإبل والغنم، ثم تجعله في رتاج الكعبة.
32169 - وذكر عن مالك بن دينار قال: أتتني امرأة تستفتيني، فقالت: إن

الصفحة 6492