كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1604
حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل
32175 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يتزوج ولا يطلق، فوكل من يزوجه ومن طلق امرأته، حنث.
32176 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.
32177 - لنا: أن العقد يضاف إلى الموكل، فيقال: تزوج فلان أو يقول الوكيل: زوجت موكلي. وإذا أضيف العقد إليه، صار كأنه عقد بنفسه.
ولأن حلفه على ترك التزويج إنما هو على ترك التزام أحكامه، وإذا زوجه وكيله فالأحكام متعلقة به دون الوكيل، كما لو عقد بنفسه. ولا يلزم إذا حلف لا يبيع، فوكل بالبيع؛ لأن العقد يضاف إلى الوكيل فيقول: بعت.
ولأن الحقوق تتعلق بالحالف عندنا.
32178 - احتجوا: بأنه حلف على ترك فعله، فإذا أمر غيره به، لم يحنث، أصله: البيع والإجارة.
32179 - قلنا: تلك العقود لا تضاف إلى الموكل، وإنما يضيفها الوكيل إلى نفسه بصفة، وهذا العقد يضيفه إلى موكله، فكأن الموكل عقده.

الصفحة 6495