كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1605
حلف لا يبع فباع بيعًا فاسدا
32180 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يبيع، فباع بيعًا فاسدًا؛ حنث.
32181 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.
32182 - لنا: إن الاسم تناول الصحيح والفاسد، وهذا وكله بالبيع فباع فاسدًا لم يضمن، فصار الفاسد كالصحيح. ولا يلزم النكاح، لأنا عللنا البيع.
ولأن المقصود منه الاستباحة، وهي لا تتعلق بفاسد.
ولأنه حلف على البيع، فباع بيعًا ضم إليه شرط، فيحنث كما لو باع بشرط العتق.
ولأنه بيع لو حكم الحاكم بوقوع الملك، فنفد، فوجب أن يحنث به، كبيع المدبر.
32183 - احتجوا: بأنه حلف على عقد مطلق، فوجب أن يحمل على الصحيح، أصله: النكاح.
32184 - قلنا: النكاح يقصد به الاستباحة، وذلك لا يوجد في فاسد، والبيع يقصد به الملك، وذلك يجوز أن يتعلق بفاسده عندنا إذا قبض، وعندهم إذا حكم الحاكم. وقد قال أصحابنا: إنه لو حلف على الماضي، تناولت الفاسد؛ لأن المقصود فيما مضى ليس هو الاستباحة، وإنما يقصد الخبر، والاسم يتناول الجميع.

الصفحة 6496