كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1606
حلف ألا يكلمه حقبا
32185 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يكلمه حقبًا، فالحقبة ثمانون سنة.
32186 - وقال الشافعي رحمه الله: ليس له مقدار.
32187 - لنا: قوله تعالى: {لابثين فيها أحقابا}. فالجمع يكون فيما له واحد عرفًا لا يقدر، فاسم الواحد على غير اسم الجمع فلا يكون بجمع معنى.
وقد روي في التفسير أن الحقب: ثمانون سنة. روي عن على كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنهما.
32188 - فإن قيل: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أربعون سنة.
32189 - قلنا: قد اتفقوا على التقدير. وهو خلاف قولكم. على أن أبا لبابة روى عن النبي - عليه السلام - أنه قال: (الحق ألف سنة). وهذا يترجح به الثمانون على الأربعين.
32190 - فأما قولهم: إن الشافعي قال: نحن أهل اللغة، ولا نعرف الحقب ثمانون سنة.
32191 - قلنا له: فعبد الله بن عباس أثل اللغة، وقد روينا عنه ما قدمنا.
32192 - قالوا: الحقب عبارة عن زمان غير مقدر، والتفسير يقتضي أن المذكور في الآية أريد به ما ذكروه.
32193 - قلنا: الإخبار عن المدة لا يقع إلا بما هو معلوم، ومن المدد المتقدر، وهذا يقتضي أن الاسم أفاد ذلك.

الصفحة 6497