كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1614
نذر الصلاة في مكان فصلاها في غيره
32266 - قال أبو منيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أوجب صلاة في مكان فصلاها في غيره؛ أجزأه.
32267 - وروى الحسن عن أبي يوسف أنه إن صلاها في أفضل منه، مثل أن يوجب صلاة في مسجد النبي - عليه السلام - فصلى في المسجد الحرام؛ أجزأه، وإن كان دونه لم يجزئ، مثل أن يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي - عليه السلام -. وبه قال الشافعي رحمه الله.
32268 - وقال زفر: لا يجزئه في غير المكان الذي أوجب، وإن كان أفضل مما نذر.
32269 - لنا: ما روى عطاء عن جابر أن رجلًا قال يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له: (صل هاهنا). فأعادها على النبي - عليه السلام - مرتين أو ثلاثًا، فقال - عليه السلام -: (شأنك إذن). فدل على أن الصلاة لا تختص بمكان، وإن خصه.
32270 - فإن قيل: الصلاة في المسجد الحرام أفضل، فلذلك أمره بها.
32271 - قلنا: قوله: (صل هاهنا). إنما أراد به مكة، ولم يخصه بالمسجد، والصلاة بمكة ليست أفضل من الصلاة في بيت المقدس.
ولأن كل صلاة جاز أداؤها ي المسجد، جاز في غيره كالمكتوبة.
ولأن كل مكان يجوز أن تؤدي فيه المكتوبة، يجوز أداء النذر فيه بكل حال، أصله: المكان الذي عينه بنذره.

الصفحة 6516