كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

يحرس من المسلمين.
32293 - قالوا: إذا نذر المشي إلى مكة، وجب بالنذر، وليس له أصل في الوجوب.
3229 - قلنا: المشي على من كان بمكة ليؤدي الحج وعلى من أدركه النفير ليقاتل العدو، ولذلك يعوز أن يجب بالنذر في الحج.
ولأن الطواف والسعي بين الصفا والمروة مشي، وله بذلك أصل في الوجوب.

الصفحة 6519