كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1616
نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس
3229 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر المشي إلى مسجد النبي - عليه السلام - أو إلى بيت المقدس، لم ينعقد نذره. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
وقال في قول آخر: يجب عليه المشي إليه، ويصلى فيه ركعتين.
32300 - لنا: أنه نذر المشي إلى مسجد، فلا يلزمه بنذره صلاة، أصله: إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام.
ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع، فلم يلزمه بإيجاب المشي إليها، أصله: مسجد قباء، ومسجل الجامع.
32301 - احتجوا: بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فوجب أن ينعقد نذره، أصله: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام.
32302 - قلنا: ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة.
ولأن بيت الله الحرام يجب قصده بأصل الشرع، وهذا بخلافه.

الصفحة 6521