كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1623
مجلس القاضي وجلوسه
32372 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يكره أن يجعل القاضي مجلسه في المسجد، وجلوسه في الجامع أولى.
32373 - وقال الشافعي رحمه الله: يكره أن يقصد ذلك ويتخذ مجلسًا، فإن جلس للصلاة فجاءه خصوم نظر بينهم.
32374 - لنا: أن النبي - عليه السلام - كان يجلس في المسجد وينظر في أمور المسلمين ومصالحهم، وكذلك الأئمة بعده، قال الشعبي: رأيت عمر يقضي ني المسجد. وقال الحسن: رأيت عثمان قد كوم كومة من الحصى في المسجد وجعل رداء عليه ونام، فجاء سقاء فوضع قربته وخاصم إليه رجلًا، فنظر بينهما.
32375 - فإن قيل: يجوز أن يكونوا جلسوا لغير الحكم، فاتفق حضور الخصمين.
32376 - قلنا: المنقول في عامة أحكامهم أنها كانت في المسجد، والاتفاق إنما يكون في الأول.
32377 - فإن قيل: روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن أنه لا يقضي في المسجد. قالوا: وخلافه معتد به على الصحابة.
32378 - قلنا: عمر من تابع التابعين، فلا يعتد بقوله على الصحابة.
ولأنه روي: لا يقضي في المسجد، فإنه يأتيك المشركون. ومن مذهبه أن دخول المشرك المسجد لا يجوز، وعندنا لا يجلس في المسجد ليأتيه من لا يجوز له دخول المسجد.
ولأن القضاة من عصر النبي - عليه السلام - إلى وقتنا هذا يعتمدون الجلوس ني المسجد ويتخذونها محلًا للأحكام، ولا ينكر ذلك منكر.

الصفحة 6535