كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1627
تعديل المرأة والعبد والمقذوف
32427 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: تعديل النساء مقبول. وذكر الخصاف أنه يقبل تعديل العبد والمحدود في القذف.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يقبل قول النساء في تعديل.
وهذا مبني على أن التعديل خبر، فيقبل فيه قول النساء كالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن قولهن يقبل في الشهادة مع الرجال؛ فجاز أن يقبل في التعديل كالرجل.
ولأن ما لا تؤثر فيه الشبه، يقبل فيه قول النساء كالأموال.
ولأن قولهن مقبول في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاز أن يقبل قولهن في التعديل والجرح كالرجال.
32428 - احتجوا: بأن التعديل والجرح شهادة، وشهادة النساء لا تقبل عندهم إلا فيما كان المقصود منه المال أو لا يطلع عليه الرجال.
32429 - قلنا: هذان أصلان قد دللنا على إبطالهما.

الصفحة 6545