كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 12)

مسألة 1630
قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية
32439 - قال أبو حنيفة رحمه الله: ما علم القاضي قبل ولايته أو بعد ولايته ني غير عمله، لا يجوز أن يقضي به.
32440 - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: يجوز أن يقضي به. وبه قال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه.
32441 - لنا: أن محمله شهادة؛ لأنه لا يملك الحكم به عند سماعه، فلا يجوز أن يحكم به كما لو كان حاكمًا فيمتنع الإقرار ثم عزله قبل الحكم.
ولأن الإقرار حكم لا يملك الحكم به عنا سماعه، فلا يملك الحكم به وإن ولي الحكم، أصله: إذا سمع البينة.
32442 - فإن قيل: لا تكون بينة إلا بعد الدعوى، ومن ليس بقاضٍ لا يسمع الدعوى.
32443 - قلنا: لو سمع الشهود يشهدون عنا قاضٍ بعد الدعوى، ثم ولي القضاء، لم يجز الحكم بذلك السماع، ون كانت بينة صحيحة.
ولأن القول معنى لو طرأ بعل الإقرار، منع الحكم به فإذا [... السماع منع الحكم به] كالجنون والغفلة.
32444 - احتجوا: بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}.

الصفحة 6548