كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 1)

مسألة 5
طهور جلد الكلب
86 - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ.
87 - خلافًا للشافعي.
88 - لنا: قوله عليه السلام: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)).
ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة.
ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.

الصفحة 78