كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

فالثاني يأتي بسجدتين نافلة؛ لأنه غير معتدة من فرضه، وهي للمؤتمين فريضة.
3600 - قلنا: لا نقول ذلك، بل هي فريضة الأمام الثاني بحكم المتابعة، وإن لم يعتد بها، قال أبو الحسن: ولو تركها فسدت صلاته، فسقط ما قالوه.
***

الصفحة 836