كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 1)

مسألة 7
يصح الدباغ بالشمس والتراب
128 - قال أصحابنا: يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به.
129 - خلافًا للشافعي.
130 - لقوله عليه السلام: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))، واسم الدباغ يتناول ما وقع بالشمس، ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، فأشبه الشب.
131 - احتجوا بقوله عليه السلام: ((في الشب والقرظ ما يطهر))، وهذا يقتضي الاختصاص.

الصفحة 86