كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 1)

مسألة 8
جواز بيع الجلد المدبوغ
134 - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ.
135 - خلافًا للشافعي في القديم.
136 - لقوله عليه السلام: ((هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به))، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة.
137 - احتجوا بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}.
138 - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها.
139 - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد.
140 - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.

الصفحة 88