كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)
العدد، [ولما جاز في العبد أن يكون إماما جاز أن يكمل به العدد]، واعتبار هذا أولى، وما أشبهه لا تجب عليه الجمعة وإن اعتد به في العدد فيها.
* * *
الصفحة 937
6576