كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

مسألة 238
إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز
4119 - قال أبو حنيفة: إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز.
4120 - وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز إلا بما يسمى خطبة.
4121 - وقال الشافعي لا يجوز إلا بخطبتين تتضمن أربعة أجناس: حمد الله، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والعظة، والقرآن.
4122 - لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}، ولم يفصل، والتسبيحة الواحدة ذكر الله.
4123 - وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى مصعب بن عمير: (إذا مالت الشمس من اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها فاجمع من قبلك من المسلمين وذكرهم بالله، وازدلف بهم إليه ركعتين، ولم يخص ذكرا بعينه أو قدرا بعينه.
4124 - وروي عن عمار أنه خطب فأوجز، فقيل له: لو تنفست! فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب وإطالة الصلاة.
4125 - وروى جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان [لا] يطيل الموعظة يوم

الصفحة 958