كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

مسألة 239
إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره
4138 - قال أصحابنا: إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره.
4139 - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز.
4140 - لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}، ولم يفصل. ولأنه ذكر تقدم التحريمة فلم يكن من شرطه الطهارة، كالأذان.
4141 - ولأنه ذكر في غير الصلاة، كالشهادتين.
4142 - ولأنه ذكر يجوز مع استدبار القبلة في جميع الأحوال فلم يشرط فيه الطهارة، كخطب الحج والتسليمة الثانية في الصلاة.
4143 - قالوا: ذكر واجب يختص بالصلاة فوجب أن يكون من شرطه الطهارة، كتكبيرة الإحرام.
4144 - قلنا: تكبيرة الإحرام ليس من شرطها الطهارة عندنا، ولكن الصلاة تتعقبها، فالطهارة مشروطة لما يتعقبها من الصلاة. ولأنه لما وجب فيه استقبال القبلة وجب الطهارة، ولما كان استدبار القبلة مسنونا في الخطبة لم يكن من شرطها الطهارة.
4145 - قالوا: الخطبة أقيمت مقام ركعتين فوجب أن تكون الطهارة من شرطها.
4146 - قلنا: هذا غير مسلم. وقد بيناه فيما مضى.
* * *

الصفحة 962