كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

مسألة 240
يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها
4147 - قال أصحابنا: يقرأ في الجمعة بما شاء، ولا يتعين سورة بعينها.
4148 - وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية {إذا جاءك المنافقون}.
4149 - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}، ولم يفصل. وروي أنه - عليه السلام - نهى عن تحزيب القرآن وأن يتخذ من القرآن شيئا مهجورا. وروى النعمان ابن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: {هل أتاك حديث الغاشية}.

الصفحة 963