كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

تبطل بخروجه، ولما لم يجز ابتداء الجمعة عقيب خروج وقتها بطلت بخروجه. ولا يلزم على علة الأصل صلاة الفجر؛ لأن عندنا يجوز أن يبتدئ بها عقيب خروج وقتها. ونقلب العلة، فنقول: فلم يجز أن يبنى عليها فرض يخالفها في شرائطها، كالظهر والعصر.
4161 - قالوا: صلاتان يسقط فرض إحداهما بفعل الأخرى، فجاز بناء الأكثر منهما على تحريمة الأقل، كالإتمام والقصر.
4162 - قلنا: لا نسلم أن صلاة السفر والإقامة صلاتان، بل هما صلاة واحدة وإن اختلف عددها. ثم المعنى فيه أن صلاة الإقامة يجوز بناؤها على صلاة السفر في الوقت بكل حال، ولما لم يجز بناء الظهر على الجمعة في الوقت بكل حال لم يجز بعد الوقت.
4163 - قالوا: عبادة جاز الإتيان ببدلها عقيب خروج وقتها، كالظهر، وعكسه الحج والصوم.
4164 - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن الظهر ليس ببدل عن الجمعة.
4165 - فإن قالوا: إنه يأتي عقيب خروج وقتها بما يقوم مقامه ويسقط فرضها، بطلت بالمسح؛ لأنه يجوز أن يأتي عقيب خروج وقته بما يقوم مقامه، وهو الغسل، ولا يجوز أن يبنى عليه بعد [خروج الوقت]، والمعنى في الأصل ما ذكرناه.
4166 - قالوا: فرضا وقت، فجاز أن يبنى أحدهما على الآخر، كصلاة السفر والإقامة.
4167 - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن فرض الوقت عندنا الظهر. وكذلك من الفرع غير مسلم؛ لأن صلاة السفر والإقامة فرض واحد، فإن أرادوا بهما فرضين يؤديان في هذا الوقت بطل بالظهر والعصر بعرفة، وإن أرادوا أنهما واجبان بطل بالفائتة وصلاة الوقت، والمعنى في الأصل ما قدمناه.
* * *

الصفحة 967