كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

مسألة 242
إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة بعد ما قعد مقدار التشهد بنى عليها الظهر
4168 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة بعد ما قعد مقدار التشهد بنى عليها الظهر.
4169 - وقال [محمد: إن أدركه قبل الركوع بنى عليها الجمعة وإن أدركه بعد الركوع بنى عليها الظهر]، وبه قال الشافعي.
4170 - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)، والذي فاته الجمعة فوجب أن يقضيها.
4171 - ولا يقال: قوله: (ما أدركتم فصلوا) يقتضي أن يكون المدركة صلاة، وذلك لا يكون إلا أن يدرك ركعة؛ وذلك لأن المدرك وإن لم يسم صلاة فإنه يصح أن يقول: صلى مع الإمام، وإن كان المفعول ليس بصلاة، كما يقال

الصفحة 968