كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى). وفي بعضها: (فليضف إليها أخرى)، فدليله: أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة ولا يضيف إليها أخرى.
4176 - والجواب: أن هذا يدل على أن من أدرك ركعة فقد أدرك، ومن أدرك ما دونها غير مذكور، فلا يثبت حكمه بدليل الخطاب. ويجوز أن يحمل الخبر على إدراك أول الصلاة، فإن أدرك مع الجماعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدرك ما دونها صلى الظهر. ويجوز أن يكون فائدة تخصيص إدراك الركعة بالذكر أن يبين جواز تبعيض الجمعة؛ لئلا يظن ظان أن الجمعة إذا لم يجز فعلها إلا في جماعة لم يجز في المسبوق أيضا.
4177 - قالوا: روى ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري الخبر، وفيه: (من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا صلى إليها أربعا)، ووافقه على هذا صالح بن أبي الأخضر، وسليمان بن أبي داود عن الزهري.
4178 - والجواب: أن ياسين بن معاذ كنيته: أبو خلف، قال البستي: كان يروي الموضوعات عن الثقات ويتفرد بالمعضلات عن الأثبات، لا يجوز

الصفحة 970