كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

حديث ياسين بن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وإن فاتته الركعتان صلى أربعا)، فدليله: إن فاتته أقل من ركعتين صلى الجمعة. وذكر الدارقطني في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة)، وهذا معارض لما قالوه.
4179 - وقولهم: إن راويه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف، فليس بدون من ذكرنا. ويحتمل أن يكون المراد به: أدركهم جلوسا بعد السلام ليبين أن الجمعة لا تقضى إذا فرغ منها الإمام. ولأن ما ذكرناه من الخبر متفق على استعماله، [وهو] غير مختلف في طريقه، فكان الرجوع إليه أولى.
4180 - قالوا: روي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس مثل قولنا. وعن عمر: (إن أدركها مع الخطبتين وإلا صلى الظهر). ولم يقل أحد منهم مثل قولكم، فلا يجوز إحداث قول ثالث.
4181 - والجواب: أنه قد روي عن معاذ مثل قولنا.
4182 - قالوا: لم يدرك معه ما يعتد به من فرضه، فوجب أن لا يكون مدركا للجمعة، أصله: إذا أدرك معه التسليمة الثانية.
4183 - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأنه إذا أدركه في [تسليمة ثانية] فسجد

الصفحة 972