كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

مسألة 243
إذا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم
4191 - قال الطحاوي: إذا صعد الإمام المنبر، فظاهر المذهب أنه لا يسلم.
4192 - وقال الشافعي: يسلم ثم يجلس.
4193 - وهذا مبني على أصلنا أن خروج الإمام يقطع الكلام، فلا يجوز السلام كما لا يجوز سائر أنواع الذكر، ولأنها حالة منع فيها من ابتداء الصلاة لأجل الخطبة، فلا يسن فيها السلام [كحال الخطبة. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يسن السلام] في ابتدائه، كالإقامة.
4194 - احتجوا بحديث نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرب من منبره سلم على من عند منبره ويصعد، فإذا أقبل على الناس سلم وجلس.
4195 - والجواب: أن الطحاوي قال: لم نجد في هذا حديثا صحيحا يجب القول به، ووجدنا فيه أحاديث ضعافا [لا يقوم] الحجة بمثلها، ولو ثبت احتمل أن يكون في وقت إباحة الكلام.

الصفحة 975