كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

مسألة 244
القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة
4198 - قال أصحابنا: القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة.
4199 - وقال الشافعي: واجبة.
4200 - لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}، ولم يفصل. وروي أن عمارا خطب فأوجز، فقيل: لو تنفست، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإقصار الخطب وإطالة الصلاة. وحديث عثمان وقد قدمناه، وروي أن عليا خطب ولم يجلس. ولأنه ذكر يفعل في حال القيام، فلا يجب فيه الفصل. ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلا يجب الفصل بينهما بقعدة، كالأذان والإقامة.
4201 - احتجوا: بحديث جابر بن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما ثم يجلس فيوم فيخطب قائما.
4202 - والجواب: أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.

الصفحة 977