كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

مسألة 245
لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس
4205 - قال أصحابنا: لا يرد في حال الخطبة السلام، ولا يشمت العاطس.
4206 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يرد السلام، ويشمت العاطس.
4207 - وهذا مبني على أصلنا: أن الإنصات واجب.
4208 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحب.
4209 - لنا: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}، وروي أن ذلك نزل في شأن الخطبة.
4210 - والجواب: أن الخبر يقتضي صلاة تفعل في الحالتين حتى يصح التفصيل، وعندنا أن العيد لا يفعل حال الانفراد فلا يتصور التفصيل.
4211 - قالوا: صلاة لا يشترط في انعقادها عدد مخصوص، فلم يفرض فيها الجماعة، كسائر الصلوات.
4212 - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن ظاهر مذاهبهم أن العدد معتبر، كما يعتبر المصر والجماعة، والمعنى في سائر الصلوات أنه لم يشرع لها خطبة.

الصفحة 979